المحقق البحراني

314

الحدائق الناضرة

وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن أبي الحكم ( 1 ) قال : ( قلت لغلام لنا : هئ لنا غداء ، فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها ، فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال ادفنها وافد كل طير منها ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) قال : ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي . فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه . وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم ، فلا بأس به ) . ويدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة ، وفي صحيحة أخرى له مثله ( 3 ) بزيادة قوله : ( فلا بأس للحلال ) وفيه إشارة إلى الحكم الثالث . وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور ( 4 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ، ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به ) .

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 233 ، والفقيه ج 2 ص 171 ، والوسائل الباب 55 من كفارات الصيد ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 376 ، والوسائل الباب 5 من تروك الاحرام ، والباب 14 من كفارات الصيد ( 3 ) الفروع ج 4 ص 233 ، والوسائل الباب 5 من تروك الاحرام ، والباب 14 من كفارات الصيد ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 377 ، والوسائل الباب 5 من تروك الاحرام .